موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٨٧

1219- في نذر اللجاج والغضب ( وتخريج النذر مخرج اليمين ) :

( 1219/3040 )- إذا أَخرَج النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيمين ، بأن يمنع نفسَه أو غيره به شيئا أو يَحُثَّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحجُّ أو صدقةُ مَالي أو صومُ سَنة ، فهذا يَمينٌ حُكمُه أنه مُخيّر بين الوفاءِ بِما حلف عليه فلا يَلزمُه شيءٌ ، وبين أن يَحنثَ فَيَتَخَيَّرَ بين فعل الْمنذور وبينَ كفّارة يَمين ، ويُسمّى نذرَ اللَّجَاجِ والغضب ، ولا يتعيّن عليه الوفاءُ به ، وإِنّما يَلزمُ نذرُ التَّبَرُّرِ، وسنذكره في بابه، وهذا قولُ …، وبه قال … وجابر بن زيد و…(1)

( 1219/3041 )- … هذا كَالْحَلِفِ بالنّذر مثل أن يقول : إِن فعلت كذا فَعليَّ الْحجُّ ، أو صومُ سَنة ، أو ثلثُ مالي صدقةٌ ، فإن هذا يَمينٌ تُجْزِئُ فيه الكفارةُ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل … وهو قولُ جماهير التابعين كطاوس وعطاء وأبي الشعثاء و…(2)

( 1219/3042 )- وانظر المسألة رقم (1216) فيمن ألزم نفسه شيئا .

1220- فيمن نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا :

( 1220/3043 )- مسألة : وعن امرأة نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا ، قال الأعور(3) : أما جابر فكان لا يرى عليها بأسا أن تبذره(4) عليه ، وأما أنا [[ فَـ ]] أُحب أن تتصدق به على المساكين(5) .

(1) … ابن قدامة : المغني، ج09، ص( 399 ) / جف .

(2) … ابن تيمية : الفتاوى الكبرى، ج03، ص245/ جف .

(3) … قال محقق الكتاب : هكذا في أكثر من نسخة . قلت : ولعله تصحيف لأن المشهور بالأعور جابر بن زيد ، أو أن جابرا قصد ذلك من باب المداعبة ومشاكلة الجواب للسؤال .

(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : أن تنثره .

(5) … الكندي : بيان الشرع، ج25، ص91 .

٩٨٧ / ١٬٤٠٢