موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٨٦

1217- في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو تلف قبل الوفاء :

( 1217/3035 )- الربيع عن ضمام عن مسلم [ غير موجودة في م ] بن أبي كريمة - رحمه الله - أن رجلاً ذكر لأبي الشعثاء أنه جعل ناقته هديا لبيت الله ، فقال : اهدها [ في م : اهديها ]، فقال : إنها ماتت ؟ فقال : اهدِ إذاً مثلها(1) .

1218- في النذر غير المسمى ( فيمن جعل على نفسه نذرا ) :

( 1218/3036 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : من نذر نذرا ولم يسمِّ [ في م : فلم يسمي ] فيطعم في ذلك ، أجزأه مد لكل مسكين(2) .

( 1218/3037 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النذر الذي لم يُسَمِّ [ في م : يسمي ] صاحبُه فيه [ غير موجودة في ت ] شيئا [ في م : شيء ]؛ قال : فيه صوم يوم أو يومين أو إطعام مسكين أو مسكينين(3) .

( 1218/3038 )- عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا ، قال : إن كان نوى فهو ما نوى ، وإن كان سمى فهو ما سمى ، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا ، وإن شاء صلى ركعتين(4) .

( 1218/3039 )- قال جابر بن زيد : إذا قال علي نذر ، فإن سمى فهو ما سمى ، وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما ، أو صلى ركعتين(5) .

(1) … الربيع : الآثار، ص63، رقم 237 / مرقون .

(2) … الربيع : الآثار، ص44، رقم 123 / مرقون .

(3) … الربيع : الآثار، ص49، رقم 168 / مرقون . الكندي : بيان الشرع، ج25، ص177 .

(4) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص440، رقم 15833/ م أ .

(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص69، رقم 12181/ م أ .

٩٨٦ / ١٬٤٠٢