موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٩٣

( 1234/3064 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد : سُئِل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله ، فقال : إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله، فإن كان كثيرا فليهد خمسه ، وإن كان وسطا فسبعه ، وإن كان قليلا فعشره .

قال قتادة : والكثير ألفان ، والوسط ألف ، والقليل خمس مئة(1) .

( 1234/3065 )- مَنْ نذر أن يتصدق بمالِه كله أَجْزَأَه ثُلُثُهُ …، وعن جابر بن زيد قال: إن كان كثيرا وهو أَلْفَان تصدق بعشرة ، وإن كان متوسطا وهو أَلفٌ تصدق بسبعة ، وإن كان قليلا وهو خمسُمائة تصدق بخمسة(2) .

الدليل :

قال ابن قدامة : وما ذَكرَهُ جابرُ بن زيد تَحَكّمٌ بغير دليل(3) .

1235- في قضاء النذر عن الميت :

( 1235/3066 )- ومن طريق ابن عباس - رضي الله عنه - [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] قال : « استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها »(4) .

1236- هل للحالف أن يكفر قبل أن يحنث :

( 1236/3067 )- ومن طريق أبي هريرة عنه - عليه السلام - [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ] قال : « من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ، ويفعل ما حلف عليه »(5) .

(1) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص486، رقم 15999/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج06، ص255/ جف ، ج08، ص10/ م أ .

(2) … ابن قدامة : المغني، ج10، ص72/ جف .

(3) … ابن قدامة : نفسه .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص170، رقم 659 .

(5) … الربيع : نفسه، رقم 656 .

٩٩٣ / ١٬٤٠٢