موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٩٤( 1236/3068 )- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد قال : حلفتُ على يمين غيرُها خيرٌ منها ، قال : كَفِّر يمينَكَ واعمل الذي هو خير(1) .
1237- في التكفير بالعتق ، وهل يشترط الإيمان في الرقبة :
( 1237/3069 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن جارية [ خ : كانت ] لي ترعى غنما ، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفتُ عليها وضجرتُ حتى لطمْتُ وجهها ، وعليَّ رقبة ، أفأعتقها ؟ فقال : إن هي جاءت فأْتِ بها ، فأتى بها الرجل ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ربك ؟ فقالت : الله ربي ، فقال : ومن نبيك ؟ فقالت : أنت محمد رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : اعتقها فإنها مؤمنة »(2) .
1238- هل تجزئ أم الولد في التكفير بالعتق :
( 1238/3070 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : تجزئ أم الولد في كفارة الظهار وكفارة القتل . وقال غيره : لا بأس به(3) .
1239- هل الواجب والأفضل في الكفارات الإطعام أم التمليك :
( 1239/3071 )- والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة ؛ لا بمد ولا رطل …، فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك ، وهذا هو الثابت عن الصحابة -
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص82، رقم 12316/ م أ .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص173، رقم 672 .
(3) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 37 / مرقون .