نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي
الجزء ١ · صفحة ٤٧(3) سبقت ترجمته
(4) أبو إبراهيم هو محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي، عالم عاش في القرن الرابع الهجري، كان في زمن ابن أبي المؤثر، كان ممن وقف في أمر موسى بن موسى، وراشد بن النظر موقف التوقف وعدم القول بقول معين. (ينظر: دليل أعلام عمان، ص146).
(5) ينظر أقوال العلماء، كتاب معارج الأمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، للشيخ عبدالله بن حميد السالمي، 2/ 27، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403هـ / 1983م.
(6) العِذار: يقال عِذار الرجل شعره النابت في موضع العِذار، والعِذار: استواء شعر الغلام، يقال ما أحسن عِذاره أي خط لحيته. (ينظر: لسان العرب، 10/ 77).
2 - وفي غسل ما انسدل (1) من اللحية.
3 - وفي تخليلها.
ففي مشهور مالك نفي ذلك البياض عن جملة الوجه (2)، وفرق بعض أصحابه بين الأمرد والملتحي، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه (3)، وأما المنسدل من اللحية فأوجب مالك إمرار الماء عليه (4)، ولم يوجبه أبو حنيفة (5)، ولا الشافعي في أحد قوليه (6).
(1) سَدَلَ الشعر والثوب والسر يسدِله ويسدُله سدلا وأسدله: أرخاه وأرسله، وشعر منسدل: مسترسل كثير طويل قد وقع على الظهر. (ينظر: لسان العرب، 7/ 155).
(2) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358.
(3) ينظر: كتاب الأم، 1/ 77، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 67.
(7) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 358.
(4) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 67.
(9) ينظر: الأم، 1/ 77.
(5) 10) هنا وجدت إشكالية في مسألة "تخليل اللحية"، حيث أني رجعت إلى قول مالك، وقول أبي حنيفة والشافعي، ولم أجدهم يقولوا بوجوب تخليل اللحية، ولعل في الكلام سقط، فقد قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد "وأما تخليل اللحية فمذهب مالك، أنه ليس واجباً"، وعبارة الإمام مالك في المدونة الكبرى "تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل"، وعبارة ابن الهمام الحنفي في شرحه لفتح القدير "وأما تخليل اللحية فليس بمسنون عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو