الأعمال الكاملة لبدر العبري (ج1) بدر بن سالم بن حمدان العبري

الأعمال الكاملة لبدر العبري ج1

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ب/ الجائزة تكون في المنفعة: مثلا: إذا صلح الرجل سيارته في هذه الشركة يكون الفحص مجاني بالنسبة لهذا الزبون.

حكمها: جائزة إن كانت بلا شرط ولا قيد.

3. أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، مثل: يوجد في بعض العلب الغذائية ماعون ملحق كهدية للسلعة.

حكمها: جائزة شريطة أن لا يكون القصد من الشراء هو الجائزة.

4. أن تكون الجائزة هدية في السلعة ولكنّها غير معلومة، وهذه تنقسم إلى قسمين:

أ/ أن يكون لها أثر في السعر: مثلا: اليانصيب.

ب/ لا يكون لها أثر في السعر، مثلا: يشتري سلعة ويجد في داخلها هدية.

حكمها: إن كانت لها أثر في السعر فهذا غرر لا يصح، فقد يكون الثمن أعلى، وقد يكون أقل، وهذا من الغرر المحرم، وإن لم يكن للسعر أثر فهذا جائز، شريطة أن لا يكون المشتري قاصدا من الشراء الجائزة.

5. أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض.

حكمها: جائزة بشرطين:

أ/ أن لا يكون لها أثر في السعر.

ب/ أن لا يكون فيها نقود، ويرخص إذا كان قليلا، وعلى العموم في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.

زكاة المال

المعنى العام: هو المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، يخرج ربع عشره.

الدليل: قوله تعالى: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ".

وقوله عليه الصلاة والسلام: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفّحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ".

الأصل بزكاة المال هو الذهب والفضة، ويدخل فيهما النقد، لأنه يقوم مقام الذهب والفضة في السوق المعاصر.

شروط زكاة المال:

1. بلوغ النصاب.

2. دوران الحول.

مقدار النصاب:

٤٥ / ١٢١