الأعمال الكاملة لبدر العبري ج5
الجزء ١ · صفحة ١٥١إذا لم يسمع الأذان في البلد الذي يؤذن فيه:
إذا لم يسمع الأذان في البلد الذي يؤذن فيه لانشغال بتجارة، أو بسبب نوم ونحوه، وبما أن الأذان فرض على الكفاية، وهناك من أذن في هذا البلد، هنا الأذان يسقط، وإن أذن غير السامع فحسن.
ويقاس على هذا إذا لم يؤذن أحد في مسجد ما، وهناك مساجد قريبة قد أعلن فيها الأذان، فإن اكتفت جماعة المسجد بأذان أولئك جاز، وإن أذنوا لأنفسهم كان حسنا، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم تأخر في إحدى الغزوات عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام الفجر، وهذا يحمل على الندب.
إذا كنت في مكان لا يؤذن فيه كالصحراء:
قيل هنا يجب أن يعلن الأذان، وقيل لا يجب، والأفضل خروجا من الخلاف واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إعلان الأذان.
الأذان بعد خروج وقت الصلاة:
يستحب الأذان بعد خروج وقت الصلاة، كان بسبب نوم أوعذر آخر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم تأخر في إحدى الغزوات عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام الفجر، وهذا يحمل على الندب.
الأذان بالنسبة للمرأة:
إعلان الأذان وإشهاره شرع في حق الرجال لا النساء؛ لأنه شرع فيه رفع الصوت؛ ليصل إلى أبعد مدى ممكن، وهذا لا يتناسب مع النساء.
سنة الإقامة
حكمها:
الإقامة من السنن المؤكدة على الرجال دون النساء في الفرائض دون النوافل، لا يجوز تركها، ولا تسقط إلا في حالتين: النسيان، وفي حالة الاكتفاء بإقامة المؤذن في صلاة الجماعة.
صفتها:
توجد صفتان للإقامة:
الصفة الأولى:
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الصفة الثانية:
الله أكبر الله أكبر