الأعمال الكاملة لبدر العبري (ج5) بدر بن سالم بن حمدان العبري

الأعمال الكاملة لبدر العبري ج5

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

1. ركعتي الفجر.

2. الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب.

3. الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء.

4. صلاة الجمعة.

وزادت المذاهب السنية أنه يستحب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر.

الشك والنسيان:

الشك لا يعتد به، أما النسيان فيعتد به، فإذا تذكرها قبل أن يركع مثلا فليقرأها ثم يركع، وإذا تذكرها في الركوع؛ المعمول به يواصلا صلاته؛ لأنها سنة، والركوع ركن، ولا يترك الركن من أجل سنة، وليسجد سجدتي السهو.

اللحن في القراءة:

اللحن إما أن يكون لحنا جليا، أو لحنا خفيا، فالأول كأن يبدل آية رحمة بآية عذاب، فهذا يؤثر على الصلاة، وقيل لا يؤثر لأنه لم يتعمد ذلك.

أما اللحن الخفي فهو اللحن غير الواضح، كأن لا يأتي بأحكام المدود والغنات، وهذا لا يؤثر في الصلاة.

تكرار السورة الواحدة:

وذلك كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة المسد، وفي الثانية يقرأ نفس السورة، هذا الفعل جائز لعموم قوله تعالى: " فاقرأوا ما تيسر منه ".

مقدار القراءة:

اتفق أنه يجزئ قراءة ثلاث آيات كاملات؛ لأن أصغر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر تتضمن ثلاث آيات، وقيل يجزئ آية واحد كاملة كآية الكرسي.

قراءة الفاتحة إذا أدرك في القراءة:

إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في السورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا؟ قيل هنا يستحب له الإنصات، إلا إذا علم أن الإمام يطول، كما يفعل في صلاة الفجر، وبإمكانه أن ينصت إلى آية واحدة كاملة، هنا بإمكانه أن يقرأ الفاتحة، وقيل لا ينبغي مطلقا حتى ولو كان الإمام يطول في القراءة؛ لعموم قوله تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "، فعليه أن ينصت، ثم يقض الفاتحة بعد تسليم الإمام.

١٥٦ / ١٧٤