الأعمال الكاملة لبدر العبري ج5
الجزء ١ · صفحة ١٥٨يستحب أن يسكت المصلي سكتة خفيفة قبل القراءة وبعدها، بمقدار ما يتنفس، أو يبلغ ريقه.
وعند المذاهب السنية ينبغي أن تكون السكتة قبل القراءة بالنسبة للإمام طويلة نوعا ما، بمقدار ما يأتي المأموم بسورة الفاتحة؛ لأن المعمول عندهم أن الفاتحة تقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، ويجب الإنصات لسورة الفاتحة.
أما في المذهب الإباضي على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أثناء قراءة الفاتحة، ويجب عليه أن ينصت للسورة كما بينا آنفا.
قراءة سورتين أو أكثر في كل ركعة:
يصح للمأموم أن يقرأ في كل ركعة سورتين وأكثر، ولا مانع من ذلك، بل فعل مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أحدث الإمام من أين يبدأ المستخلف؟
إذا أحدث الإمام إما أنه قد قرأ آية كاملة فأكثر، هنا المستخلَف بالخيار، إما أن يواصل السورة، أو يبدأ سورة جديدة، أو يكتفي بقراءة الإمام.
وإما أن يكون الإمام لم يقرأ آية كاملة هنا على المستخلف إما أن يواصل ليأت بآية كاملة، أو يبدأ سورة جديدة، ولا يصح له أن يركع.
قراءة التشهد بدل السورة نسيانا:
إذا تذكر المأموم أنه قرأ التشهد بدلا من السورة؛ إن تذكر ذلك قبل الركوع فليأت بسورة أو آية كاملة، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع؛ فليواصل صلاته، وليسجد سجدتي السهو.
حالات سقوط القراءة:
تسقط الفاتحة في المذهب الإباضي في حالتين:
1. في حالة الصلاة خلف إمام، فتجزئ قراءة الإمام عن المأمومين.
2. في حالة النسيان، فتجبر بسجود السهو.
وتضيف المذاهب السنة حالة ثالثة، وهي إذا أدرك الإمام في الركوع فتسقط في هذه الحالة قراءة السورة، لأن قد أدرك جزءا من الركعة.
هل يبسمل إذا ابتدأ السورة من وسط:
البسملة شرعت في أول السورة، عدا سورة براءة لا يوجد فيها بسملة.