الإسلام و الإصلاح الإجتماعي لأحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٩أو كانت أخواتها من أبويها جميعاً أو أختها من الرضاعة ليس له أن يتزوج بأي واحدة من أخواتها لأنهن جميعاً خالاته أمها تكون جدته من الرضاعة فيحرم عليه أن يتزوج بأمها ولو كانت أمها من الرضاعة لا يحل له أن يتزوجها لأنها جدته من الرضاعة لأنها حرام عليه كذلك عماتها هن عمات أمه من الرضاعة فهم جميعاً حرام عليه خالاتها هن خالات أمه من الرضاعة فهن جميعاً حرام عليه بناتها سواء التي أرضعت معه أو إلى ولدت قبل ذلك بعشرات السنين أو التي بعد ذلك بعشرات السنين هن جميعاً أخواته فهين حرام عليه . كذلك بنات أبنائها سواء الإبن الذي رضع معه أو الذي ولد قبله بعشرات السنين أو الذي ولد بعده بعشرات السنين هن جميعاً بنات أخواته من الرضاع فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة منهن . بنات بناتها هن بنات إخوانه من الرضاع فيحرم عليه أن يتزوج بهن جميعاً . سواء التي رضع من أمها أو التي ولدت أمها قبل أن يرضع هو من أمها بعشرات السنين أو التي ولدت بعدما وضع هو بعشرات السنين كلهن إخواته من الرضاع فيحرم عليه أن يتزوج بأيه واحدة منهم ويحمل القول أن كل امرأة تحرم عليه بسبب علاقة مع أمه التي ولدته تحرم عليه بسبب من مثل تلك العلاقة مع أمه وابن جده من الرضاعة وعلى هذا الزوج وهن جميعاً عماته من الرضاعة فهن يحرمن عليه خالات هذا الزوج هن خالات أبيه من الرضاع فهن يحرمن عليه بنات هذا الزوج ولو من غير المرأة التي أرضعتته هن اخواته من الرضاع فهن يحرمن عليه جميعاً . بنات أبناء ذلك الزوج ولو من تلك المرأة التي أرضعته هن بنات أخوته من الرضاع . فهن يحرمن عليه جميعاً . بنات بنات ذلك الرجل هن نبات أخوته من الرضاعة امرأة ذلك الزوج(1) تكون زوجة أبيه فهي حرام عليه أيضاً لآجل هذه العلاقة . لأنها زوجه أبيه من الرضاع فلا يحل له أن يتزوجها .
(1) يقصد سماحته امرأة الرجل الذي ينوي الشاب أن يتزوج من بناته أو زوجته بعد وفاته .