الحياء والغيرة بين التطبيق والتشريع أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 98-99 الحياء والغيرة بين التطبيق والتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ما قولك في امرأة كانت تصلي سفرا وزوجها لا يصلي سفرا، وعندما علمت أن عليها

أن تصلي مثل زوجها صلت زوجها، فكيف تكون صلواتها السابقة؟

الجواب:

عليها أن تقضي ما قصرته من الصلوات التي يجب عليها إتمامها.

السؤال العاشر:

طرحتم موضوع الحياء، فما هي الفوارق الجوهرية بين حياء المرأة وحياء الرجل؟

الجواب:

هذه الفوارق الجوهرية بحسب الخصائص، فإن خصائص الرجل تختلف عن خصائص المرأة

وقد تكون أيضا الفوارق باعتبار الظروف، وباعتبار الأحوال فنحن نجد الآن أن

الفتاة لا تستحي حسب اختلاف الظروف من أن تصرح أنها ترغب في الزواج من شخص،

هذه الحالة في القديم كانت على خلاف ذلك، ولذلك روعي هذا الجانب في الإسلام،

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:( الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن

في نفسها وإذنها صمتها)[28] يعني لو صمتت فإذنها صمتها، لأنها تستحي أن تعبر

عن رغبتها أما الرجل في مثل هذا لا يستحي أن يعبر عن رغبته لا يستحي أبدا فقد

تكون المرأة تستحي أن تعبر ولو كان هذا الشيء محمود وليس هو الشيء المذموم،

ولكن بفطرتها بكثرة حيائها، كانت تستحي والآن باختلاف الظروف واختلاف البيئات

واختلاف الأحوال لم يعد هذا الحياء موجودا.

هناك أشياء بطبيعة الحال، قد تستحي المرأة من ذكرها والرجل لا يستحي منها،

وبالعكس فلعل المراة مع النساء لا تستحي من ذكر كثير من الأشياء التي قد

يستحي الرجل من ذكرها مع الرجال.

السؤال الحادي عشر:

ما رأيكم في المرأة التي تتحجب وتلبس الحجاب ولكنها تخرج عيناها وهم

مكتحلتان؟

الجواب:

الكحل من الزينة التي يجب على المرأة ألا تبديها.

السؤال الثاني عشر:

بعض النساء يدعين بأن قص الشعر جائز، لا سيما وأن قص طرف من الشعر الذي هو في

مؤخرة الرأس يزيده طولا، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب:

أما طرف الشعر الأسفل، أي آخر الشعر، فقصه لا مانع منه، بدليل مشروعية قصه في

٢٣ / ٣٤