المرأة بين نار الجاهلية وظل الإسلام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة بين نار الجاهلية وظل الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الطرفين بين إبن عباس وهو أحد الطرفين وأبي هريرة وأبي سلمة إبن عبد الرحمن وهم الطرف الثاني كان يدل على أن هذا هو الحكم في هذه القضية فلو كانت هناك خصوصية لعلمتها أم سلمة الراوية للحديث . الناحية الثانية أن الأصل في أحكام الإسلام عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل على أن ذلك حكم خاص أو كما يقال واقعة حال . الحجة الثالثة أن في رواية النسائي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لها: "حللت فانكحي" ، تلى قول الله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فدل ذلك على دخولها في عموم الآية . الحجة الرابعة أن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريحا على هذا الحكم .

السؤال :

سمعنا بأن لبس الخاتم الذهبي حرام . فهل هذا صحيح ؟

الجواب:

٢٣ / ٣١