في الخطبة والزواج أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

في الخطبة والزواج لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: الصداق حق للمرأة على الرجل لا يجوز له يرزأها شيئا إلا بطيب خاطرها وليس له أن يعاملها معاملة سيئة تلجئها إلى أن تحرص على التفلت منه بمسامحته بشيء من صداقها الواجب لها فإن ذلك مما لا يجوز قط يقول سبحانه وتعالى ﴿ ولا تعظاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ ويقول تعالى: ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴾ ويقول تعالى: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ فعلى أي حال لا يجوز للرجل أن يلجي المرأة إلى أن تفتدي منه بشيء أو أن تسقط عنه ما وجب عليه من مؤخر صداقيها فإن ذلك بطبيعة الحال ظلم لها وعلى أن الخلع ما جاز في الإسلام إلا عندما تكون المرأة كارهة للرجل وأن يكون الرجل غير مقصر فيها ولكن الكراهية جاءت من قبلها حتى خافت أن تقع في المحضور بسبب الكره المتأصل في نفسها في هذه الحالة يجوز أن يأخذ الفدية التي تفتديها منه من أجل أن يخلي سبيلها أما فيما عدا ذلك فلا والله تعالى أعلم.

س: شيخنا الفاضل لدى العمانيين عادة عندما يبلغ الطفل عامه الأول يقام له إحتفال يسمى [ بالحول حول] ما قول سماحتكم في ذلك؟

ج: إن كانت هذه العادة غير مستمدة من قبل غير المسلمين وغير متبعة على أنها سنه من السنن التي تندب المحافظة عليها أو تتأكد المحافظة عليها وإنما كانت إظهار للبهجة وشكرا لله تبارك وتعالى على النعمة فلا أرى حرجا فيها أما إن كانت سنة متبعة أو أنها تعتبر من باب التقليد للآخرين فلا ريب أن ذلك لا يجوز والله تعالى أعلم.

س: هل قراءة الوهبة في أيام العزاء جائزة؟

١٧ / ٢٨