في الخطبة والزواج أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

في الخطبة والزواج لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: يقول تبارك وتعالى: ﴿ كل إمرء بما كسب رهين ﴾ ويقول تعالى: ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ﴾ فالإنسان لا يوهب عمل غيره نعم يؤجر الإنسان على عمل الخير إن كان سببا له عندما يموت ابن آدم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أما أن يعمل أحد الناس عملا ويهبه له فلان اللهم إلا الحج والعمرة والصدقة فقد ثبت أن الميت ينتفع بذلك أما الحج والعمرة فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الخثعمية بقوله عندما سألته في الحج عن أبيها وقد كان حيا ولكنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك مجزيا قالت: نعم قال: فذاك ذاك وأما الصدقة فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمه بأنها ماتت ويرى بأنها لو كانت تملك من الأمر شيئا لتصدقت أفيتصدق عنها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها وكذلك قضاء الصيام عنها إن كان واجبا على الميت لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين من مات وعليه صيام صام عنه وليه والله تعالى أعلم.

س: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى التسوق؟ وما هو المستحب في هذه المسألة؟

ج: أما إن كانت تختلط مع الرجال وتحتك بهم فلا وأما إن كانت تعتزل الرجال ولا رجل يقوم بهذا الغرض وهي محتاجة إلى ذلك فعليها أن تحتشم أيما إحتشام وأن تتجنب الإختلاط بالرجال والخلوة بهم والله تعالى أعلم.

س: نرجو توضيح ما يجب على المعتدة عدة وفاة أو التريكة فترة عدتها؟

ج: المعتدة هي كغيرها من النساء لا فرق بينها وبين غيرها من النساء في جميع الأحكام فيما يحل ويحرم إلا في ثلاث حالات فقط أما فيما عدا هذه الحالات الثلاث فكل ما يحل لها يحل لغيرها وكل ما يحرم على غيرها يحرم عليها والحالات الثلاث هي:

١٨ / ٢٨