في الخطبة والزواج أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

في الخطبة والزواج لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

فهي ابنة لهذه المرأة أبوها جدها هي حرام عليه إخواتها هم إخوانها هي حرام عليهم وأبناء تلك المرأة كلهم هم أخوه لتلك الطفلة الراضعة فهم حرام عليها وهي عليهم، أبنائها أبناء إخوتها فهي حرام عليهم وهم حرام عليها أبناء بناتها هم أبناء أخواتها فهي حرام عليهم وهم حرام عليها وهم حرام عليها أبناء بناتها هم أبناء أخواتها فهي حرام عليهم وهم حرام عليها كل هؤلاء كذلك زوج المرأة يكون أباها من الرضاع فهي حرام عليه إخوته هم أعمامها من الرضاع أبوه هو جدها عليهم أما حسب هذه الصورة المذكورة في السؤال فإن هذا الطفل الذي أرضعته جدته إن كانت الجدة المرضعة أم أبيه يحرم عليه أن يتزوج ببنات عماته وبنات أعمامه لأنهن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاع وإن كانت الجدة هي أم الأم فيحرم عليه أن يتزوج بنات أخواله وبنات خالاته لأنهن بنات أخوته وبنات أخواته من الرضاع أما أخوته وسائر أولاد أخواله وخالاته أو أولاد أعمامه وعماته فلا ينطبق عليه هذا الحكم ويجوز التزاوج بينهم ويحرم عليه أن يتزوج إن كانت الجدة المرضعة أم الأم ببنات أخواله وخالاته وأما أخوته وسائر أولاد عمومته أو أولاد أخواله فلا ينطبق عليهم هذا الحكم.

س: امرأة مطلقة ولديها أولاد يريد مطلقها أن يخرجها من البيت علما بأن الزوج يعيش في القسم الثاني من البيت ما الحكم في ذلك؟

ج: إن كان لها حق الحضانة فهي أولى بأن تبقى مع أولادها وترعى مصالحهم وإنما تحرم عليهم الخلوة فلا يختلي بها ولا تختلي به والله تعالى أعلم.

س: امرأة أرضعت ولدها الأصغر على بنت جارتها هل يجوز لولدها الأكبر أن يتزوجها؟

ج: يفهم الجواب عن هذه المسألة مما ذكرناه فبما أنها أرضعت تلك الطفلة فهي ابنتها تحرم على جميع أبناءها ولو ولدوا قبلها بعشرات السنين والله تعالى أعلم.

٢٤ / ٢٨