من عيون الأثر لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٩وذلك إن أضاف (=نسب) إلى كل واحد منهم عدداً معلوماً أو شخصاً معلوماً،
فالقول فيه قوله في كل ما لم يتبين له أنه لكل واحد منهم دون الآخرين،
وأما ما تبين أنه لبعضهم دون بعض فلا ينصت إليه فيه".
- القسمة وأصول الأرضين: 80-81.
4. المؤسسة الاجتماعية تنظم القسمة:
"والقسمة جائزة في جميع المياه،
وسواء في ذلك الماء الجاري أو ماء المطر،
وكذلك الرواكد من المياه مثل الآبار والعيون والمواجل (=خزانات محفورة يتجمع فيها الماء) والأحواض
وكذلك الأوعية (=لعلها: الأودية)؛
كلها تجوز فيها القسمة،
وكذلك الماء الذي يكون في الجب على هذا الحال،
والشركاء يتداركون القسمة فيما اشتركوا فيه من هذه الوجوه التي ذكرنا؛
سواء فيه المتصل والمنفصل،
على قدر ما يكون لهم فيه المنافع،
ويجبرون عليها على قدر نظر الحاكم أو الجماعة
مما لا يضر بنباتهم".
- القسمة وأصول الأرضين: 89.
5. العمارة وفق رؤية ذوي النظر من الأمة:
"وإذا كان لقوم عين ماء فاتفقوا على أن يعمروا بها أرضاً معلومة،
أو كانت لهم ساقية أو نهر،
واتفقوا على طرقها وسواقيها،
وهكذا جملة،
فكل ما اتفقوا أن يعمروا به فلا يجد أحدهم منع شيء من ذلك،
ويعمرون بذلك كيفما تمكن لهم على نظر ذوي النظر منهم".
- القسمة وأصول الأرضين: 123.
6. العمارة على حسب النظام المتفق عليه:
"قلت:
أرأيت قوماً أرادوا أن يعمروا أرضاً لم تعرف لأحد،
ولم يدعها ولم يسبق إليها غيرهم،
فإن ذلك جائز لهم،
وهي لمن سبق إليها،
وإن سبق إليها واحد فهي له،
وإن سبق إليها اثنان كانت بينهما نصفين،
وإن كانوا ثلاثة فهي بينهم أثلاثاً،
وإن اتفقوا حين سبقوا إليها أن يتفاضلوا فهم على ما اتفقوا عليه أولاً".
- القسمة وأصول الأرضين: 202.
7. العمارة وفق حكم القانون:
"وكذلك إنما الذي لا يعرف له صاحب كالصوافي (=الأرض التي جلا عنها أهلها، أو لا يعرف لها وارث)
وغيرها من المغصوبات
أو مال غائب لم يعرف له اسمه ولا قبيلته،