كيف نعلم العقيدة في المدارس القرآنية
الجزء ١ · صفحة ٦٩18 - ﴿1111 يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ 1111111111﴾ (الأنبياء: 28)، وقوله: ﴿111 لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ 1111﴾ (غافر: 18)، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ مرتكب الكبيرة ليس ممَّن ارتضاهم الله، ويدخل ضمن الظالمين.
ب ــ من السُّنَّة، أَدِلَّة كثيرة، منها قوله جمادى ثان:
1 - «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ»(1).
2 - «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»(2).
3 - «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»(3).
4 - «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ»، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»(4).
(1) مُتَّفَق عَلَيْهِ، واللفظ لمسلم، كِتَاب الجَنَّة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجَبَّارون، والنار يدخلها الضعفاء، رقم 2850، 4/ 2189.
(2) مُتَّفَق عَلَيْهِ. رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب من استُرعي رعية فلم ينصح، رقم 6732، 6/ 2614.
(3) مُتَّفَق عَلَيْهِ. رواه البخاري في كِتَاب الطب، باب شرب السمِّ والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، رقم 5442، 5/ 2179. ومسلم في كِتَاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه … رقم 109، 1/ 103. والترمذي بلفظ: «يتوجَّأ»، في كِتَاب الطب عن رَسُول اللهِ J، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمٍّ أو غيره، رقم 2044، 4/ 386.
(4) رواه الربيع في كِتَاب الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، بَاب [44] فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، رقم 660. ومسلم في كِتَاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم 137، 1/ 122. وابن ماجه في كِتَاب الأحكام، باب من حلف عَلَى يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، رقم 2324، 2/ 779. ورواه النسائي، وأحمد، ومالك …