مجلة الحياة، العدد 12 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٧

تنص المادة 333 من القانون المدني على أن التصرف بالكتابة شرط ضروري إذا تجاوز المبلغ ألف دينار جزائري، «في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك»(1).

والموثق ضابط عمومي، يقوم بتحرير العقود وتسجيلها وبحفظ أصولها، وتمتد اختصاصاته إلى كامل التراب الوطني، كما يتولى استلام أصول جميع العقود، والوثائق للإيداع.

نظم المشرع الجزائري مهنة التوثيق بالقانون الأخير المتضمن تنظيم التوثيق ومهنة الموثق 2005م وبهذا القانون وضع المشرع القواعد العامة لمهنة الموثق وحدد كيفيات تنظيم المهنة وممارستها(2). ويخول هذا القانون لوزير العدل حافظ الأختام، صلاحية إنشاء المكاتب العمومية للتوثيق دون تقيده في ذلك بخريطة للمكاتب معدة مسبقا، وتسري على تلك المكاتب، أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني(3) أي أن الموثق يمكنه توثيق كل العقود المبرمة عبر التراب الوطني. وتنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.

كما تضمنت أحكام هذا القانون تعريف الموثق بأنه ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية لممارسة جزء من صلاحياتها المتمثلة في تحرير العقود الرسمية والعقود التي يرغب الأشخاص في إعطائها الصبغة الرسمية.(4)

كما يقرر حماية قانونية لمكتب التوثيق، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر

(1) ـ المادة 333 من القانون المدني الجزائري.

(2) ـ المادة 01 من القانون المتضمن تنظيم التوثيق ومهنة الموثق.

(3) ـ المادة 02 من نفس القانون.

(4) ـ المادة 03 من نفس القانون.

٦١ / ٣٤٢