مجلة الحياة، العدد 17 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

تسد عليهم باب المفسدة»(1)، وبأسلوبه الأدبي الجميل يلقي سيد قطب الضوء على هذه اللطيفة فيقول: «تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية، إذ يلد التمر التمر! فقد وصفهح بالربا ونهى عنه … كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل، ولو من غير زيادة، فيه شبح من الربا، وعنصر من عناصره! إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسولح بشبح الربا في أية عملية، وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية»(2).

ولا أرى أوفق من هذا التحليل الذرائعي لبناء نظرية اقتصادية إسلامية متماسكة، ولا يفوقها في التماسك إلا قصر الربا على النسيئة على رأي السادة الإباضية.

ولا يمكن محاكمة اختيار أكثر الإباضية إلى ما ورد من مرويات في ربا الفضل لأنها مشهورة عندهم وبعضها ثابت في مسند الربيع، وإنما الخلاف في النظر الفقهي لتلك الروايات والجمع بينها والروايات النقيضة تحت مظلة الوحي، فهم على مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأسامة، ولم يروا صحة رجوع ابن عباس عن هذا القول، ورأوا أن حديث أسامة الذي يحصر الربا في النسيئة(3) هو الحاكم في هذا الباب، وهو الناسخ لأحاديث ربا الفضل أو المخصص لها بالنساء، ورأوا أن ذلك مدعوم بجواز بيع الحيوان بجنسه متفاضلا يدا بيد(4)، وحرمة ذلك بالنسيئة من حديث سمرة(5)، واعتبروا ربا

(1) -أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (بيروت: دار الجيل، ط1، 1973م)،ج2، ص155.

(2) -سيد قطب إبراهيم حسين، في ظلال القرآن، (القاهرة: دار الشروق، ط17، 1412 هـ)،ج1، ص325.

(3) -عن أسامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة». البخاري، صحيح البخاري، بَاب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً، الحديث رقم: (2178)، ج3، ص74.

(4) -عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «بِعْنِيهِ». فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ». مسلم، صحيح مسلم، باب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً، الحديث رقم: (4197)، ج5، ص55.

(5) - عن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». الترمذي، السنن، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، الحديث رقم: (1237)، ج3، ص538. صححه الترمذي والألباني. المصدر السابق.

١٧٠ / ٣٣٣