مجلة الحياة، العدد 17 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

الأول: مفهوم القاعدة. والثاني: أنواع المشاق وضوابطها. والثالث: تأصيل القاعدة. والرابع: أسباب التيسير والتخفيف. والخامس: أنواع التيسيرات ومجالاتها. والسادس: تطبيقات وفروع القاعدة عند الإباضية. وختمنا هذا الفصل بالمبحث السابع، وخصصناه لدراسة القواعد المتفرعة عن قاعدة «المشقة تجلب التيسير».

وفي الفصل الرابع تناولنا القاعدة الكلية الكبرى الرابعة «الضرر يزال» أو «لا ضرر ولا ضرار» وما تفرع عنها، واشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:

خصصنا الأول لتعريف القاعدة. والثاني لتأصيل القاعدة. والثالث لبيان أنواع الضرر وضوابطه وطرق إزالته. وأما الرابع جعلناه لتطبيقات القاعدة والفروع المتخرجة عليها. وختمنا هذا الفصل بالمبحث الخامس، وخصصناه لدراسة القواعد الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة.

وأما الفصل الخامس فقد أخذ أيضا مساحة معتبرة من الدراسة، وبحثنا فيه القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة: «العادة محكَّمة» وما تفرع عنها، وفصلنا ذلك في المباحث التالية:

الأول: حدد مدلول القاعدة. والثاني: عرضنا فيه أنواع العرف والعادة وشروط اعتبارهما في الأحكام الشرعية. أما الثالث: فاهتم بتأصيل القاعدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الإجماع والمعقول. أما المبحث الرابع: تناولنا فيه تطبيقات القاعدة وفروعها الفقهية عند الإباضية. وختمنا هذا الفصل بالمبحث الخامس، وبحثنا فيه القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة الكبرى «العادة محكَّمة».

أما الفصل السادس فخصصناه لدراسة «القواعد الفقهية الكلية الصغرى»، لأنها أقل شمول من القواعد الكبرى، ولا يمكن إدراجها تحتها لعدم وجود علاقة تربطها بها، ولكثرتها وتنوعها، اقتصرنا على بعضها، وصنفناها ضمن نظريات فقهية، وقسمناها إلى ثلاثة مباحث:

الأول: درسنا فيه «القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الضمان»، وأما الثاني تناولنا فيه «القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الملكية»، وختمنا هذا الفصل بالمبحث الثالث وخصصناه لدراسة القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الإثبات، أو الخاصة بالقضاء وطرق الإثبات، وأشفعنا كل مبحث بفروع تطبيقية لتلك القواعد من التراث الفقهي والنوازل المستجدة.

٣١٣ / ٣٣٣