مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٠الفرع الأول: موقف الأنظمة القانونية من تولية المرأة القضاء
الأنظمة القانونية في العالم متباينة في موقفها من تولي المرأة القضاء، فالأنظمة القانونية الغربية كالنظام اللاتيني والنظام الأنجلوسكسوني لم يتم ذلك فيهما بسهولة، فحتى تم التوصل إلى ذلك احتاج فترة طويلة من الزمن، ففي الولايات المتحدة الأمريكيةبولاية إلينوي في عام 1907م تم انتخاب امرأة وهي «كاثرين مكولوتش» لتكون بمثابة قاضي صلح، امرأة أخرى أخذت دورها هي القاضي جورجيا بولوك في عام 1914م في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في محكمة منفصلة بحسب الجنس(1)، وفي عام 1920م تم إدخال تعديل هام على الدستور الأمريكي هو منح المرأة حق التصويت بعد جدال طويل استمر لعشرات السنيين، وهذا التعديل فتح الباب لتولِّي المرأة القضاء، لكن مع ذلك كان تعيين أو انتخاب المرأة في القضاء محدوداً ولم تتصاعد وتيرته إلاَّ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك لتزايد دور حركات الحقوق المدنية للنساء في الغرب عموماً.
أما في فرنسا فلم يأت دخول النساء إلى القضاء سهلاً، لكن كان نتاج تطور استمر فترة طويلة كان أوله السماح لها بالاشتغال بممارسة المحاماة في عام 1900م، وفي عام 1936م أصدرت الإدارة قرارات رفضت فيها حق المرأة في دخول امتحان التعيين القضائي وأكد مجلس الدولة هذا المبدأ في العام نفسه، ومع تزايد نشاط المنظمات والجمعيات النسائية والمتضامنين معها صدرت منذ عام 1945م عدة قوانين خاصة أمام المرأة وظائف كانت مغلقة أمامها، ومنها القانون الصادر عام 1946م الذي فتح أمام المرأة وظائف السلك القضائي، وقد نص القانون على: (كل فرنسي سواء كان ذكراً أم أنثى تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لشغل وظائف القضاء يمكنه التقدم إليها)، ومنذ ذلك الحين زادت نسبة العنصر النسائي في القضاء إلى أن وصلت في عام 1979م إلى 23%من عدد القضاة، من المتوقع أن تكون النسبة قد قاربت 50%في السنوات اللاحقة(2).
فتولي المرأة القضاء كان مرتبطاً بالمطالبات بالحقوق المدنية التي نشطت في الغرب عموماً منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واستطاعت تحقيق العديد
(1) 1 - http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_United_States_judiciary
(2) 2 - خالد عبد العظيم أبو غابة، طرق اختيار القضاة-دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، ط دار الكتب القانونية، مصر، 2009م، ص40 - 41.