مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٧*- ردُّ الربيع ت (170هـ) وشيخة أبي عبيدة ت (150هـ) لرواية ابن مسعود (ت33هـ) في الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبَّل جاريته أو امرأته أنه يعيد الوضوء، لمخالفتها القرآن والأثر، أمَّا القرآن فلقوله تعالى: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾(1)، والملامسة الجماع، وعليه كان الأثر.
*- ردُّ أبي المؤرج (ق2هـ) وابن عبد العزيز (ق2هـ) لما يرويه الآخرون من أنَّ التيمم يُعاد لكل صلاة ولو لم ينقضه ما ينقض الوضوء، ردُّوا هذا بآية الوضوء، والتيمُّم له حكم الوضوء(2).
*- ردُّ أبي المؤرج (ق2هـ) لروايات المسح على الخفَّين من طريق القرآن والأثر، أما القرآن فلآية الوضوء في المائدة(3)، حيث أشارت إلى غسل الرجلين، ثم قال: «ولا نعلم في كتاب الله شيئًا نزل نسخه إلاَّ بالقرآن، ولا نعلم رواية نسخت القرآن، إنَّما ينسخ القرآن القرآن، وكذلك قال الله تعالى في كتابه: ﴿مَا نَنسَخْ مِنَ ـ ايَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(4)، وأما الأثر لمخالفته ما روي عن كبار الصحابة كابن عباس (ت68هـ) وعائشة (ت58هـ) وعلي بن أبي طالب (ت40هـ)، وكبار التابعين كجابر بن زيد (ت93هـ)(5).
*- ردُّ جابر بن زيد ت (93هـ) للقُنوت في الصلاة، لمخالفته القرآن والعمل أو الأثر، أمَّا من القرآن فقوله تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ ـ انَآءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ الاَخِرَةَ