مجلة الحياة، العدد 19 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

المبحث الثاني: الأسهم المالية التي تصدرها الشركة المساهمة (المغفلة)(1) وحكمها الشرعي:

تنصُّ المادة 103 المعدلة من القانون التجاري اللبناني على ما يلي: «تصدر الشركات المغفلة أسهما، ويمكنها أن تصدر سندات، كما يمكنها أن تصدر سندات قابلة للتحول إلى أسهم»(2).

المطلب الأول: تعريف الأسهم وأنواعها:

الفرع الأوَّل: تعريف السهم في اصطلاح فقهاء القانون التجاري: عرَّفه علماء القانون بأنه «هو عبارة عن الصك الذي يُعطى للمساهم في شركة المساهمة (أو الشركة المغفلة) لكي يمثل مقدار الحصة أو الحصص التي يشترك بها في رأس مال الشركة»(3).

الفرع الثاني: أنواع الأسهم: تتنوع الأسهم باعتبارات مختلفة إلى أنواع هي(4):

أ-الأسهم العينيَّة والأسهم النقدية: السهم العينيُّ: هو الذي يكتتب به المساهم ويدفع ثمنه عينًا، سواء أكان عقَّارًا أو منقولاً. السهم النقديُّ: هو الذي يدفع المساهم قيمته نقدًا.

ب-أسهم التمتُّع وأسهم رأس المال: سهم التمتُّع: هو السهم الذي تستهلكه الشركة، وتردُّ قيمته إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، ويبقى مالكها شريكًا، له حقُّ الأرباح والتصويت في الجمعية العموميَّة.

سهم رأس المال: هو السهم الباقي في عداد الحصص غير المستهلكة، ولا يجوز لمالكها استرداد قيمته ما دامت الشركة قائمة.

(1) - انظر: الخياط: الشركات،2/ 94ومابعدها. عطوي: الشركات، ص 135 وما بعدها. د. محمدعثمانشبير: المعاملاتالماليةالمعاصرةفيالفقهالإسلامي، ط1،1416هـ1996م، دارالنفائس، الأردن، ص 161 وما بعدها.

(2) - عطوي: الشركات، ص135،136.

(3) - نفسه، ص137. شبير: المعاملاتالماليةالمعاصرة، ص163.

(4) -د. محمدصبريهارون: أحكامالأسواقالمالية (الأسهموالسندات)،ط1،1419هـ - 1999م، دارالنفائس، الأردن، ص222ومابعدها. الخياط: الشركات2/ 220ومابعدها. عطوي: الشركات، ص143ومابعدها. شعبانمحمدإسلامالبرواري: برصةالأوراقالماليةمنمنظورإسلامي- دراسةتحليليةنقدية، ط1،1423هـ - 2002م، دارالفكرالمعاصر، بيروت، دارالفكر، دمشق، ص118. شبير: المعاملاتالماليةالمعاصرة، ص164ومابعدها.

١٥٧ / ٣٤١