مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٦الفرع الثاني: الحكم الشرعي لكل قسم(1):
أولا: الأسهم المتفق على جوازها، وهي:
الأسهم النقدية، والأسهم لأمر، والأسهم الاسمية، والأسهم العادية، وأسهم رأس المال(2).
ثانيا: الأسهم المختلف في حكمها، وهي:
- الأسهم العينية: اختلف فيها حكمها، فقيل بجوازها، وقيل بحرمتها، وقيل الراجح هو الجواز، تيسيرا على المسلمين في معاملاتهم، ولا دليل على منعها(3).
- الأسهم لحاملها: هذا النوع من الأسهم لا يصح إصدارها شرعا، لجهالة المشترك، ولأن ذلك يفضي إلى النزاع والخصومة، وعلى هذا تعتبر الأسهم لحامله في أية شركة باطلة. هذا هو القول المشهور في حكم هذا النوع. وقيل بجوازها، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: «بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا ما نع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها»(4).
ثالثا: ما يختلف حكمه باختلاف نوعيته أو قيمته، وهي:
- الأسهم الممتازة: يختلف حكمها باختلاف نوعية الامتياز فيها(5).
- أسهم التمتع: يختلف حكمها بحسب قيمتها الحقيقية والاسمية، فمنها ما هو جائز، ومنها ما هو غير جائز(6).
(1) - نفسه،2/ 220ومابعدها. شعبان: برصةالأوراقالمالية، ص118. هارون: أحكامالأسواقالمالية، ص222ومابعدها. شبير: المعاملاتالمالية، ص164ومابعدها.
(2) - أحكام الأسواق المالية، ص223 - 232.برصة الأوراق المالية، ص118.
(3) - القولبالجوازهواختيار: هارون: أحكامالأسواقالمالية، ص223. وشعبان: برصةالأوراقالمالية، ص118.
(4) - مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 7،1412هـ -1992م، مجلة المجمع، ع7،1/ 711،712. انظر: أحكام الأسواق المالية، ص225، شبير: المعاملات المالية المعاصرة، ص 165،174.
(5) - انظرتفصيلذلك: الخياط: الشركات،2/ 222 - 224. أحكامالأسواقالمالية، ص229،230. برصةالأوراقالمالية، ص118.
(6) - انظرتفصيلذلك: الخياط: الشركات،2/ 225 - 227. أحكامالأسواق المالية، ص233،234.