مجلة الحياة العدد 19 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٢6 - جواز التعامل بهذه الأسهم كجواز التعامل مع غير المسلم، مع العلم أن أصوله المالية ليست كلها حلالا، ولا تؤمن تعاملاته من الربا(1).
الفرع الثالث: تقييد جواز شركات المساهمة المختلطة بضوابط.
قيد بعض العلماء جواز التعامل معها بضوابط شرعية(2):
واختار هذا القول كل من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية(3) ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني(4) ، وأكثر المشاركين في ندوة البركة السادسة(5) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(6) ، وعدد من العلماء المعاصرين؛ كالشيخ عبد الله بن منيع(7) ، والشيخ القرضاوي(8) ، ومصطفى الزرقا، وعلي القره داغي، ومحمد تقي الدين العثماني وغيرهم(9).
وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:
ضوابط التعامل بأسهم الشركات المختلطة(10):
1 - أن جواز التعامل بهذه الأسهم مقيد بالشركات الحيوية التي تؤدي خدمات عامة للناس، وأن انهيارها يوقع الناس في حرج ومشقة(11).
(1) - برصةالأوراقالمالية، ص114،117.
(2) - نفسه، ص114.زكاةالشركات، ص92.
(3) - قراراتالهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية،1/ 241. انظر: شبير: المعاملات المالية، ص 170 وما بعدها.
(4) - الخدماتالاستثماريةفيالمصارف،2/ 239، نقلاًعنالفتاوىلشرعيةللبنكالإسلاميالأردنيالفتوىرقم1.
(5) - فتاوىندواتالبركة،1403 - 1417هـ، ص127.
(6) - المعاييرالشرعية ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةص385.
(7) - بحوثفيالاقتصادالإسلامي ، للشيخعبد الله بن سليمان بن منيعص239.
(8) - انظر: د. مباركآلسليمان: الاكتتابوالمتاجرةبالأسهممعبيانحكمتداولأسهمالشركاتالمشتملةعلىنقودأوديون، ص15.
(9) - مجلةمجمعالفقهالإسلامي، عدد7،1/ 109.الاستثمارفيالأسهم ، بحثمقدملمجمعالفقهالإسلاميفيدورتهالتاسعة.
(10) - برصةالأوراقالمالية، ص116،117.شبير: المعاملاتالمالية، ص169ومابعدها.
(11) - نفسه، ص170،171.