أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: لا .. لا كفارة عليها، إما أوّلا فلأنها استصحبت الأصل، والأصل يُؤخذ به .. استصحاب الأصل هو من الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين؛ الأمر الثاني أنّ الكفارة من أجل إضاعة الصيام بالحدث الأكبر لا تجب، لأنّ هذه المسألة مختلف فيها، والكفارة حكمها حكم الحدّ، فكما أنّ الحدّ يُدرأ بالشبهات كذلك الكفارات تدرأ بالشبهات؛ والله-تعالى-أعلم.
س2: تنتظم عندي العِدّة في الحيض ولكن للأسف عندما أنتقل إلى السكن في معهد العلوم الشرعية يتأخر عندي الطهر علما بأنه يأتي الطهر بالقَصَّة البيضاء حيث إذا كان موعد اغتسالي في الفترة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر قد يتأخر اغتسالي إلى ما بعد صلاة العِشاء علما بأنّ ذلك في استمرار مدة وجودي في السكن وعندما أنتقل إلى بلدي لمدة قد تصل قد إلى عشرين يوما ينتظم عندي الاغتسال ؟
ج: هذا لا يُعدّ مشكلة، لأنّ هذا التفاوت لم يصل إلى التفاوت بالأيام، فلا يعدّ ذلك مشكلا؛ ولا عليك أن تغتسلي عندما ترين القَصَّة البيضاء؛ والله-تعالى-أعلم.
س3: امرأة مستحاضة يأتيها الدم طوال السنة وعِدتها سبعة أيام ولا يتوقف الدم عنها إلا عند تناول الحبوب وأتاها دم أسود قاتم ثم أتتها القَصَّة البيضاء في اليوم الثاني بعد الدم الأسود القاتم ثم ظهر في اليوم الثالث دم استحاضة لونه فاتح، فماذا تفعل ؟ هل عليها أن تصلي ذلك اليوم الذي طَهُرت فيه ؟
ج: نعم، أما الصلاة فإنها تصلي، لأنها إن رأت الطهر ولو في أيامها المعتادة التي ترى فيها الدم .. إن رأت الطهر فعليها أن تغتسل وتصلي، وإنما لا ينتقل عنها حكم الحيض كما ذكرنا [ ص6 ]، إذ الطهر إنما هو يؤدي إلى النزول كما ذكرنا [ ص6 ]، والنزول لا يكون بمرة واحدة وإنما يكون بمرتين على الأقل، وتنتقل في المرة الثالثة.
س4: ما المقصود بالجفاف ؟ وكيف تطهر به المرأة ؟