أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: الجفاف هو أن ينقطع الدم وترى جفافا بدلا من سيلان الدم ولكن لا ترى القَصَّة البيضاء؛ فالجفاف مختلف فيه؛ ولكن-على المشهور-عندما يكون الجفاف عادة للمرأة بحيث لا ترى القَصَّة البيضاء وإنما ترى الجفاف فإنه يكون طهرا لها، ومن اعتادت الطهر بالجفاف تكون القَصَّة البيضاء طهرا لها، ومن اعتادت الطهر بالقَصَّة البيضاء لا يكون الجفاف طهرا لها، بل يكون الجفاف حكمه حكم التوابع، لأجل حديث السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله-تعالى-عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء )(1).
س5: متى تنتقل المرأة التي تطهر بالجفاف من عدة إلى عدة أخرى .. الطلوع والنزول ؟
ج: إن كانت معتادة بالجفاف فحكمها كحكم المعتادة بالقَصَّة البيضاء، وكما ذكرنا في الشرح السابق [ ص9 ].
س6: امرأة كانت حائضة فجاءها الجفاف في أيام عدتها فاغتسلت ثم عاودها قليل من الدم أو التوابع، ما حكم ما فعلت ؟
ج: إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت إلى ذلك، وإن كانت لم تعتد الطهر بالجفاف وإنما اعتادت أن تطهر بالقَصَّة البيضاء فإنها تعتبر ذلك الدم امتدادا لدم الحيض.
س7: امرأة نفساء بعد أن اغتسلت من النفاس أتاها الحيض بعد مدة تقِل عن عشرة أيام، فهل تعتبره حيضا ؟ حسب علمنا أنّ أقل مدة الطهر عشرة أيام.
ج: لابد من أن يكون الطهر الفاصل بين الدمين .. بين دم الحيض ودم الحيض، أو بين دم النفاس ودم الحيض عشرة أيام.
س8: امرأة عِدتها خمسة أيام وبعد أن طهرت بالجفاف نزل منها خيوط سوداء، فما هو حكمها ؟
(1) -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ). رواه الإمام الربيع في مسنده، رقم 543.