أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: هذا كما قلنا من قبل [ ص9 ]، إن كانت عادةً تطهر بالجفاف لا تلتفت إلى ذلك إن كان عاودها هذا بعد اغتسالها، أما إن كانت لا تطهر بالجفاف وإنما تطهر بالقَصَّة البيضاء فإنها تعتبر ذلك من الحيض، لكن مع هذا أنها تنتظر له .. يعني لا تكون منتقلة إلى الزيادة.
س9: امرأة عادتها سبعة أيام وهي تطهر بالجفاف ويكون عندها الدم متواصلا الثلاثة الأيام الأولى ثم ينقطع يومين تماما وبعد اليومين ترى التوابع، فما حكم اليومين ؟
ج: إن كانت اعتادت ذلك فإنّ رؤيتها للجفاف في هذين اليومين هو بمثابة رؤية الطهر، بخلاف ما إذا كانت اعتادت أن ترى القَصَّة البيضاء.
س10: امرأة طَهُرت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، هل تجب عليها صلاة العصر ؟
ج: أما إن كانت الشمس دخلت في الاصفرار فلا.
س11: ما الفرق بين كل من المني، المذْي، الوذْي، القَصَّة البيضاء ؟
ج: أما المني فهو ماء الرجل وماء المرأة الذي يتكون منه الولد .. يعني المني هو إفراز يَخرج من الرجل بعد انتصاب، وبعد القذف يكون الانكسار، وتنكسر الشهوة؛ أما بالنسبة إلى المرأة فإنه-أيضا-يكون مع الهيجان، ولكن على أَثَر خروجه تنكسر الرغبة.
أما المذي فلا .. لا تنكسر الرغبة من بعده، إنما هو إفراز أقل غِلظة من المني؛ وهذا إنما يكون بالتذكر المباشَرة، أو في حالة المداعبة، أو نحو ذلك.
وأما الوذي فهذا بسبب البرودة .. يَخرج على أثَر البول، أو عندما تشتد البرودة بالإنسان .. يعني قطرات من السائل.
وأما القَصَّة البيضاء فهي التي تكون بعد الحيض.
والمني يتميز بأنّ له رائحة كرائحة الطلع .. هذا بالنسبة إلى مني الرجل، وهو يميل إلى الاصفرار؛ أما مني المرأة فيميل إلى البياض.
وأما المذي فلا رائحة له؛ وكذلك الوذي.