79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٢١

س20: امرأة حامل في الأشهر الأولى وجاءها نزيف وعند ذهابها للمستشفى أجريت لها عملية ربط الرحم بسبب إسقاطها وبعد العملية رأت صُفْرا ولم تر دما فتركت الصلاة لذلك، فما حكم تركها الصلاة ؟

ج: إن كانت الصفرة بعد الدم فإنّ حكمها حكم ما قبلها .. الصفرة حكمها حكم ما قبلها، بدليل حديث عائشة: ( لا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء )(1)، ودليل حديث أم عطية: " ما كُنا نعد الصفرة والكدرة شيئا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي شيئا زائدا.

س21: قد تتغير صفة القَصَّة البيضاء فتميل إلى الاصفرار، فما حكم ذلك ؟

ج: إن لم تكن بيضاء ناصعة فلا تَعتد بها.

س22: امرأة طَهُرت من الحيض وبعد طهرها جاءها الدم مرة أخرى، فهل تعتبر ذلك الدم حيضا أم استحاضة ؟

ج: إن كان جاءها في أثناء وقتها المعتاد-أي طهرت قبل انتهاء أيامها المعتادة-فهو حيض، وإن كان بعد أيامها المعتادة فليس حيضا، بل هو استحاضة إلا إن استمر لها ذلك ثلاث مرات-على ما ذكرنا [ ص8 ]-فتكون هذه هي الإثابة التي ذكرناها [ ص8 ].

س23: امرأة أسقطت وهي في الشهر الثاني من الحمل وانقطع عنها الدم بعد أسبوعين، فما الحكم ؟

ج: تغتسل وتصلي، بل إن كان ما أسقطته دون المضغة فلا تنتظر أسبوعين .. عليها أن تصلي قبل ذلك بناء على التفرقة؛ لأنّ العلماء مختلفون في السّقط متى تكون المرأة بعده نفساء:

1-قيل: حتى بالدم.

2-وقيل: الدم الذي لا يختلط بالماء.

3-وقيل: بالعلقة.

4-وقيل: بالمضغة.

5-وقيل: بالمضغة المخلَّقة.

6-وقيل: حتى يكون كامل الخِلقة.

7-وقيل: حتى يكون متميّزا هل هو ذكر أو أنثى.

(1) -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ). رواه الإمام الربيع في مسنده، رقم 543.

٢١ / ٢٨