أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ٢٢8-و-على أي حال-أولى الأقوال من حيث النظر-الدليل ما وجدناه، لكن من حيث النظر ومن حيث القياس .. أولى الأقوال-ما ذهب إليه القطب-رحمه الله-في شامله، وهو أنّ الدم تعتدّ له ثلاثة أيام-أي إن سقط منها دم-والعلقة سبعة أيام، والمضغة أربعة عشر يوما، والمضغة المخلّقة واحدا وعشرين يوما، وكامل الخلقة المدة كلها هذا إن استمر بها الدم(1).
س24: هل يجوز للمرأة الحائض الاستجمار والوضوء ؟
ج: أما الاستجمار نعم، وهي مأمورة به، أما الوضوء فإن كان المراد به الاستنجاء فنعم، وإن كان المراد به وضوء الصلاة فإنّ وضوء الصلاة لا تُمنع منه، ولكن لا يكون وضوءً، لأنه لا يرتفع الحدث في هذه الحالة.
س25: امرأة استمر نزول الدم بها لمدة شهرين ولم ينقطع وهو كدم الحيض فتركت الصلاة حتى انقطع الدم، فما الحكم في ذلك ؟
ج: عليها أن تعيد صلوات الأيام التي اعتادت الطهر فيها.
س26: امرأة رأت الدم لدقائق معدودة ثم انقطع عنها وربما كان بسبب خوف، فهل عليها الغسل ؟
ج: هذا مجرد دم استحاضة، لأنه كان بسبب .. إن كان لخوف أو نحوه .. قد يحصل لها ذلك ويكون ذلك سببا لخروج الدم، فليس عليها غسل الحيض، وإذا اغتسلت فهو من باب الاحتياط فقط.
س27: ما معنى جمع الاستحاضة للصلاتين بغُسل واحد ؟
ج: نعم، لأنّ المستحاضة من المحتمل أن تكون هي في الحقيقة حائض وإن كانت ما اعتدّت بذلك الدم .. من المحتمل أن يكون دم الحيض تقدم أو دم الحيض تأخر فهي-أي المستحاضة-عندما تأخذ برأي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي، ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضا فلذلك أُمرت بأن تغتسل.
(1) -الظاهر أنه وقع هنا سبق لسان، إذ ما قاله القطب-رحمه الله-في شامله [ ج1، ص246 ] هو: " عدة النطفة أربعة أيام، والعلقة تسعة، والمضغة أربعة عشر، والعظم غير المكسو لحمًا أحد وعشرون، وتام الخلقة أربعون ".