79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٢٦

س41: امرأة مبتلاة بكثرة خروج السوائل منها فإذا توضأت للصلاة خرج منها وكذلك عندما تصلي، ما حكم صلاتها ؟

ج: إن كانت لا تستطيع الفَكاك من ذلك بحيث يكون ذلك مستمرا فحكمها حكم صاحب السلس، وحكم المستحاضة عليها أن تضع شيئا عازلا ليقي ذلك ثيابها وسائر جسدها من أن يصيبها شيء من هذه السوائل ثم بعد ذلك تغتسل عندما يحضر وقت الصلاة ولا تلفت إلى الخارج.

س42: المرأة التي لها عدّة معيّنة ثم تغيّرت في إحدى المرات عن تلك العدة بالزيادة فدخلت في الانتظار للدم الخالص وبعد مرور يوم ونصف يوم تقريبا تغيّر الدم إلى التوابع، في هذه الحالة هل تكمل بقية نصف اليوم للانتظار فقط أم تبدأ بحساب اليوم والليلة منذ رؤيتها للتوابع ؟

ج: تُكمل ما تبقّى فحسب، وليس عليها أكثر من ذلك.

س43: امرأة كانت صائمة لقضاء ولكنها أصبحت جنبا من غير جماع وتقاعست عن الغسل مع العلم أنها كانت تعلم بأنها جنب، فهل تعيد القضاء من جديد على قولكم بالتتابع ؟ وماذا عليها في حالتها هذه ؟

ج: ليس عليها أن تعيد من جديد، لأنّ ذلك لا يزيد على حكم ما لو أصبحت على جنابة في شهر رمضان فإنها عليها أن تعيد يومها فحسب.

س44: تقولون بأنّ رمضان فرائض، فلماذا يكون القضاء بالتتابع ؟

ج: لأنّ قضاء رمضان مقيس على الأصل وهو رمضان، ولأنّ الروايات التي تفيد التتابع أقوى من الروايات التي تفيد عكس ذلك.

س45: امرأة ليس لها عدّة محدّدة في الحيض حيث تختلف من شهر لآخر ولا يتّفق شهران في عدد واحد، ماذا تفعل في هذه الحالة ؟

ج: حكمها حكم المبتدئة، كأنما جاءها الحيض من جديد، فأقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.

س46: من المعروف أنّ فترة الطهر أقلها عشرة أيام لكن المرأة قد تجد الدم بعد ثمانية أيام من الدورة السابقة وهكذا تعاودها أحيانا بعد ثمانية أيام، ماذا يجب عليها ؟

ج: لا تعتد بما قبل عشرة أيام، بل تجعل ذلك استحاضة.

٢٦ / ٢٨