أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠الحجاز واكثر اهل العراق، ولا يكون بمجرد العقد حتى ينضم اليه امكان الوطء. وفي الأمة اقرار سيدها بأنه كان يلم بها، ومعنى امكان الوطء عندهم اذا امكن وصوله اليها، وكان الزوج ممن يطأ ليس بصبي لا يطأ مثله، ولا مقطوع ذكره ولا انثياه وعلم انه لم يصل اليها 63، وذلك ان يكونا ببلدين بينهما مسافة، ويعلم انهما لم يلتقيا بعد فجاءت بولد لم يلحق نسبه. وكمال الفراش عندهم عقد النكاح مع امكان الوطء من اغلاق باب او ارخاء ستر او ما قام مقامهما من الخلوة بها، وقال قوم من أهل العلم باثبات النسب للمغتصب اذا ضمهما لنفسه، و أنزلوه بمنزلة المستحل.
ووجدت في بعض اثار اصحابنا [رحمهم الله] 64 في رجل قتله جبار من الجبابرة، فأخذ ماله وأخذ جاريته فوطئها فولدت له اولادا، ثم ان الله اهلك الجبار و أذهب سلطانه فصارت الجارية و أولادها في 65 ايدي أهل العدل فرأوا اثبات النسب 66 له و أنزلوه منزلة 67 المستحل. وروي 68 ذلك عن مالك بن انس وبعض اصحابه [في أحد الروايتين عنه. وذهب أبو حنيفة في بعض
63) – من س.
64) – من ب.
65) س: بأيدي.
66) س: الأمة.
67) س: بمنزلة.
68) ب: روى.