أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

أصحابه] 69 من الكوفيين الى ان الفراش هو العقد للنكاح فقط و راوا لحوق الولد بالزوج تعبدا، وان لم يكن وطء من الزوج، ووافقه على ذلك ابن عباد 70 من اصحابنا، وسواء عندهم المغتصبة وغيرها ان الولد لاحق بالزوج كان الوطء من الزوج او لم يكن، وان كانت ولادة بعد ولادة كان ذلك لاجق بالزوج.

وبيان اصل المذهبين اذا غاب الزوج عن زوجته سنين، فبلغها وفاته فاعتدت و نكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي و شهود، 71 واولدها اولادا ثم قدم زوجها الاول فسخ نكاح الثاني و اعتدت منه و ترجع الى الأول ولها على الثاني صداقها و الولد لاحق للثاني لأنهم ولدوا 72 على فراشه. هكذا عند جمهور العلماء من الحجازيين و العراقيين، و يروى ذلك عن علي بن ابي طالب، و هو مذهب ابي عبيدة والربيع بن حبيب و ابن عبد العزيز و عامة اصحابنا، وعند ابي حنيفة: الولد للأول و هو صاحب الفراش 73، و كذلك في المفقود اذا فقد فاعتدت 74 وتزوجت بولي وشهود، وولدت من الآحراولادا ثم قدم الأول فالأولاد للأخر عند ابي عبيدة و الربيع بن حبيب و ابن عبد العزيز وعامة


69) ما بين المعقوفتين ـــ من أ، ج، س.

70) أ: ابن عباس وهو خطأ.

71) ج تزيد: فدخل بها.

72) س: لأنه ولد. وكلاهما له وجه، والولد تكون للجمع و المفرد.

73) السرخسي: المبسوط ج 6: 52.

74) ج تزيد: زوجته ثم