أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٤٥ان كان الوطء في هذا [الجمل] 156 بحرام هل تقع الحرمة به كما تقع في باب الحلال دون الحرام؟ [فقال قوم: الجرام لا يحرم حلالا، وقالوا: الحرمة مقصورة على الحلال] 157 لا يتعداه، روي ذلك عن عروة بن الزبير، و مجاهد، و الزهري، و هو مذهب [الشافعي] 158 وروي ذلك عن ابن عباس. و حجتهم أن قالوا: لما ارتفع في الزنى ارتفع أن يحكم له بحكم 160 الحلال.
وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال 161، وروي ذلك عن عمران بن الحصين وعبد الله بن مسعود، وجابر بن زيد، والحسن البصري، و الشعبي، و طاوس، و عطاء بن رباح، و سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، و أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام، وأبي بكر بن سليمان، وهو مذهب ابي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب، و أبي المورج، وابن عبد العزيز، ووائل، وابن محبوب، ولا أعلم أصحابنا يختلفون في ذلك. و بذل قال
156) + من ب. و الجمل: الجماعة من الشيء.
157) ما بين المعقوفتين ـــ من ب.
158) ـــ من أ، س. و انظر مذهب الشافعي هذا في الأم: ج 5: 136.
159) ج، س: ووجوب.
160) ج، س، تزيدان: نكاح.
161) ابن ماجة: سنن: نكاح: 63.