أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٥٦في فم او حجر 218، وانما ذكروا ذلك عن ابي حنيفة وبعض أصحابه 219، فظاهر الكتاب و السنة يوجب غير ما قالوا مع اتفاق الأمة انه اشد جرما و اعظم ذنبا من الوطء في القبل، ولأنه فعل ممنوع ادى الى الانزال 220 في عضو آدمي فأشبه الوط ء في القبل، و اسم الفرج يجمعهما فأوجب 221 ان يحكم فيهما بحكم واحد في الحرمة. و كذلك اسم الفاحشة يجمع بينهما لأن الله تعالى عظم ذلك بقوله (أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها احد من العالمين) 222. والقول في الأدبار من الرجال و النساء وما دونهما، [كالقول] 223 في الاقبال من النساء وما دونهما على ما قدمنا من الاختلاف.
6) و ذكرت من أعتق شقصا [له] 224 من عبد. وقلت هل 225 من احد من اهل العلم يقول ان عتقه لا يجوز؟
218) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابه: جحر.
219) السرخسي: الميسوط:
220) ج، س تزيدان: غالبا.
221) ج، س: فيوجب.
222) سورة الأعراف: 80.
223) ــ من س.
224) ــ من أ، ج، س.
225) ــ من س.