أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

تاجواب [في ذلك] 226: لااعلم 227 خلافا بين اهل العلم، ولم اقف عليه، ولا يختلفون في عتق نصيب المعتق، وانما اختلافهم هل يسري العتق في نصيب الشريك ام لا؟ فأهل العراق يرون سراية العتق في نصيب الشريك ام لا؟ فأهل العراق يرون سراية العتق في 228 الملك وغير الملك من نصيب الشريك، على العسر و اليسرمن المعتق، واحتجوا بأخبار جاءت من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم: روى ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم] 229 حتى باع غنيمة له، فأدى اليه قيمة نصيبه و أمضى رسول الله عليه السلام عتقه. ومن طريق الربيع ابن حبيب عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ثلى الله عليه وسلم قال 230: (من اعتق شقصا له 231 في مملوكه 232 فعليه خلاصه في ماله، فان لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى 233 في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق


226) ــ من ج، س.

227) ج، س تزيدان: في ذلك.

228) أ، ج، س: على.

229) ــ من أ، س.

230) ــ من ج، س.

231) ــ من ج.

232) ج،: مملوك.

233) ج، س: يستيعى.