أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

عليه). ثم اختلف أهل العراق، فبعضهم يرى السعاية على المعتق مع عسر 234 المعتق 235 بحديث ابي هريرة لأن الجناية منه على نصيب الشريك، والولاء عند الجميع للمعتق، [ويتبع المعتق] 236. وقال ابو محمد عبد الله بن محمد بن بركة العماني: اتفق اصحابنا في رجل يعتق شقصا له في عبد أن العتق يسري فيه، والحرية 237 بذلك حصلت للمعتق 238. وقال اهل الحجاز: ان كان الموثق موسراعتق 239 العبد مع الأداء، وان كان معسرا منه ما عتق الباقي على رقه. و حجتهم 240 حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اعتق شقصا له في عبد وكان له مال 241 يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم فعتق عليه العبد 242، والا فقد عتق منه من عتق 243). وهو عندهم بعضه حر وبعضه رق، في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234) ب: غير.

235) في ب بعد هذا [لحديث ابي هريرة في السعاية، وبعض لا يرى السعاية على المعتق] لأن الجناية الخ.

236) ما بين المعقوفتين ــ من ب.

237) أ، س، ج: الحرمة و التصحيح من ب زمن جامع ابن بركة

238) ابو محمد عبد الله بن محمد ابن بركة: الجامع (مخطوط): ص 370

239) ج، س: عتق.

240) ج، س: تزيدان: في ذلك.

241) ج، س: مالا.

242) ــ من س.

243) + من ج، س.