أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٥٩أحكامه عندهم احكام العبد 244 في النكاح و الطلاق و العدة و الجناية له وعليه وغير ذلك من احكام المماليك، وعند اهل العراق و اصحابنا هو جر ولا حق بأحكام الأحرار. وقول أصحانا و أهل العراق اصح و اقيس لاتفاق الجميع على سراية الطلاق ان 245 طلق عضوا او بعضا من امرأته، و كذلك في سراية العتق لا فرق بينهما.
7) و ذكرت رجلا اوصى لرجل واستخلفه على وصيته، فأتى الخبر الى الوصي فلم يقبل الخلافة؟.
الجواب: [ان] 246 انفاذ الوصية فرض على 247 الكفاية كسائر الفرائض، اذا قام بها البعض 248 سقط 249 عن الباقين، فمن اوصي اليه وشرع في الانفاذ من غير قبول، فذلك كمه قبول،
لا يحتاج في هذا مع الفعل الى قول 250. فان ابى ان يقبل ثم اراد الشروع في الانفاذ فله ذلك ان كان لذلك اهلا ولم يتهم بسوؤ،
244) ــ من س.
245) ج، س: وان.
246) من أ، س.
247) ــ من س.
248) ج: العبد.
249) ب: اجزى.
250) ب، ج، س: قبول وهو تصحيف