أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٦٠لأن المبتغي من حكم الله تعالى أستيفاءُ الحقوق و إلحاقها بأهلها، و لأن لإيصاء على الإطلاق، و الوكالة على التقييد عند أهل العلم فأعرف (251) الفرق بينهما.
ولأنه لو أوصى رجل من عُرض المسلمين ولم يوص إلى أحد من المسلمين لكان على المسلمين القيام بإنقاذ وصيته حقاً واجباً. فمن قام بذلك من أهل صلاحهم أجزاهم.
ومنْ ظهرت منه خيانة من الأوصياء وجب على المسلمين عزله لقوله تعالى: (كُونُوا قَوَّامينَ بالقسط شُهَدَاءَ لله ..... الآية) (252).
وإن (253) اتهموه بسوء جعلوا عليه ناظرا، ومن رأوا منه ضعفا على القيام بإنقاذها أدخلوا معه أمينا يعينه، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر َوالتَّقْوَى … الآية) (254).
وهذا القول عند الفقهاء و قد ذكره أبو محمد عبد الله بن بركة في كتاب (التقييد) وفي غير موضع من كتابه.
8) وذكرت من أبضع بضائع أو دفع مالاً قراضاً، أو كان له دين على الناس، أو اشترى أمتعة للتجارة، هل تجب في ذلك الزكاة أم لا؟ وكيف الاختلاف بين الفقهاء في ذالك؟.
251) أ، جـ، س: فا لا عرف.
252) سورة النساء:135.
253) س، جـ: ومن
254) سورة المائدة: 2.