أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٦١الجواب في ذلك: إنّ من أبضع البضائع أو دفع مالاً مضاربة فالزكاة عليه واجبة يِديها كان المسال حاضرا أو غائبا ما كان يُرجى (255)، [و] (256) هذا هو المذهب عند أصحابنا و أكثر الفقهاء. وعند بعض مخالفينا: لا يؤدِّي الزَّكاة ما كان المال
غائباً، فإذا قَدِم المال حسب وأعطى (257) على ما مضى. والدّينُ عند أصحابنا؛ جابر بن زيد، وأبي عبيدة، و الرّبيع بن حبيب، وابن عي د العزيز وغيرهم يِدي زكاة ما كان منه على ملي يُرجى (258)، وروي ذالك عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وبه قال الحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة في عِدَّة من الفقهاء. وقال قوم: ليس عليه في ذالك زكاة إِلاّ بعد قبضه (259)،
فإذا قبضه زكاه لستةِ واحدة، وروي ذلك عن سعي بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراسني، وهو مذهب أهل المدينة ن وربيعة ومالك (260)، وغيرهم.
وقال آخرون: زكاته على المَديان؛ قاله أبن عبّاد منْ
255) جـ، س: يرجو.
256) – من جـ، س.
257) جـ، س: أدّى.
258) ب: مليّ يرجو أخذه.
259) ب: إذا أبعد قبضه.
260) مالك: الموطّأ:1: 193.