أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٦٢أصحابنا (261)، و إبراهيم النّخعي وقالا: من أكل مهنّأه (262) فعليه زكاته. وقال آخرون: ليس عليه في الدًّين زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكّاه في السنة الأولى ويحطّ عنه ما أدّى في الثانية، وكذلك في كلِّ سنة، وهذا مذ هب سفيان [الثّوري] (263)، وأبي حنيفة و أصحابه (264)، وأختاره أبن عبد العزيز من أصحابنا.
وروي عن بعض الأوائل في الدّين (265): لا زكاة [في الدَّين] (266) حتى يقبضه صاحبه، ويحولَ عليه الحولُ، [ذكروا ذلك عن أبن عمر، وعائشة، وعطاء، وعِكْرِمة، وعمرو بن دينار (267). وما أرى الزكاة] (268) إلاّ في العين، وأمّا أمتعة التِّجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت أوْ غير مديرة، إلاّ شيئاً يُروى عن داود بن علي الظّاهرى (269). وممن روي عنه إيجاب الزكاةِ فيها: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفّان، وأبن عباس، وأبن عمر،
261) أبو غانم الخراساني: مدونة (مخطوط) 1: 173.
262) أ، س: سقاه وهو خطأ والتصويب من ب، جـ. ومن كتاب الأموال لأبي
عبيد القاسم بن سلاّم: ص 591،597. وقد أورد هناك قول إبراهيم
النّخعي. والمهنّأ: ما يأتيك بلا مشقَّة. قاموس:1: 35.
263) + من ب.
264) السَّرخسي: المبسوط جـ 2: 195: محمد بن الحسن: الجامع الصّغير:19.
265) جـ، س تزيدان: قال.
266) بدله في جـ، س: فيه.
267) أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال: 591 وما بعدها.
268) ما بين المعقوفتين – من ب.
269) أبن حزم: المحلى: 5:209.