أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

والحسن، وجابر بن زيد وأبو عبيدة، وأبو نوح صالح الدّه

والرّبيع بن حبيب، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محم

وعروة بن الزّبير، وخارجة بن زيد، والنّخعي، والشّعبي، وعليه ف

الأمصار من أهل الحجاز، وأهل العراق، ولا أعلم بينهم خ

إلاَّ ماذُكر عن داود بن علي الظَّاهري، زعم أَنَّ الزكاة في

فإذا صارت العين عروضا صارت إلى ما عليه العروض حتّى

إلى العين (270). ولا معنى لهذا القول لانفراد القائل (271) به، ولخ

السّابقين والتّابعين. وعند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة م

أو غير مديرة، تُقَوَّمُ عند الحول، وتُخرَجُ زكاتها لكلِّ سنة

أقامت، وهو قول جابر بن زيد وأبى عبيدة، والرّبيع بن حبيب

وغيرهم من أصحابنا. وهو مذهب الثّوري، والشَّافعي (272)

وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد (273) وأبي ثور، وأصح … الرّأي.

وروى مالك بن أنس: لا زكاة فيها حتّى تباع ولو أ … سنين،

فإذا باعها زكاها لسنة واحدة (274)، ذكر أبو


270) ابن حزم: المحلى: 5:209.

271) جـ، س: قائله.

272) الشّافعي: الأم جـ 2:39.

273) جـ، س: أبي عبيدة وهو خطأ، وقد ذكر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة فلا وجه لإعادة ذكره. والمقصود هو أبو عبيد القاسم بن سلام

274) مالك: الموطأ: 1:194.