أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤القاسم بن سلام في كتاب الأموال قال: لا نعلم أحدا قال هذا القول غير مالكِ (275).
وقولُ مالكٍ هذا لاحق يقول الظَّاهري لم يختلف قولهما إلاّ في المديرة.
واختلف اهل العلم كيف يُؤَدِّي (276) زكاة أمتعة التِّجارة [قال بعضهم: تُؤدي عند تمام الحول بالقيمة. وقال بعضهم: يزكيها على ما جعل فيها أول مرّةٍ. وقال يعقوب بخلاف ذلك حتى يباع؛ ويؤدي على ما مضى من السنين.
واختلف في الأخذ منه، وفي أخذ زكاة أهل الخلاف] (277) إذا علموا خلافك،
عن ضُمام ابن السائب قال: لا بأس أن تضع بعض زكاتك في أرحامك وإن كانوا مِن قومنا. وأمَّا ابن عبد العزيز، وشعيب أبو ولمعرف فهما يقولان إن الزّكاة كلها لأهل الإسلام، مسلمين كانوا أَوْ من قومنا تُؤْخذ منهم، وتوضع فيهم، هكذا وجدت عنهما (278). ووجدت في ((الأجوبة)) عن الإمام أفلح بن عبد الوهَّاب أَنَّ الزّكاة لا توضع إلا في أهل الوَلايَةِ من المسلمين (273).
275) أبو عبيد القاسم بن سلَّام: كتاب الأموال: 583 - 584.
276) جـ، س: تؤدى
277) ما بين المعقوفتين – من ب. والذي فيها: [قول منهم في الأخذ منهم
وكذلك قال ضمام بن السّائب في الأخذ منهم].
278) انظر أيضاً: إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد (مخطوط):ص 180؛
أبو ساكن عامر بن علي الشماخي: الإيضاح (مخطوط) جـ 2: 46.
279) جوابات الإمام أفلح (مخطوط) المجموعة رقم 1: ص 31؛ جوابات
الإمام عبد الوهّاب: ص 12.