أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

(السلطان ولي من لا ولي له) فائدة، لأنه [لم تكن 295] امرأة الا و هي تجد السبيل الى ان تأمر من يزوجها. ومما استدل به، قول النبي عليه السلام: (لانكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل)، وقوله عليه السلام (لانكاح الا بولي وصداق 296). فازال عنه اسم النكاح. ومنطريق عائشة ان الرسول عليه السلام قال: (ايما امراة نكحت بغيراذن وليها، او مواليها، رفنكاحها باطل ـــ الى ثلاث ـــ، فان اشتجروا فلاسلطان وليمن لا ولي له) قال: قال: فسماه عليه السلام باطلا، ولا يجوز ان يجعل الباطل حقا. وفي خبر اخر عنه عليه السلام: (ليس الى النساء من امر النكاح شيئ في انفسهن وفي 297 غيرهن) وعنه عليه السلام قال: (المرأة لا تعقد على نفسها عقدا). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة الا بأذن من وليها او رأي 298 السلطان. وعنه ايضا ان امرأة تزوجت بغير اذن وليها ففرق بينهما 299. وعن ابي المورج عن ابي عبيدة: ان وقع النكاح بغير ولي فرق بينهما، و يعزر الرجل والمرأة والشهود ومن انكحهما. وقال ابن عبد العزيز: ان وقع النكاح بغير [اذن] 300 ولي مع


295) بدله في ب: قل.

296) ب تزيد: وبينة. وهو مطابق لرواية الربيع بن حبيب: مسند ج 2: 39.

297) ـــ من ب.

298) ج: برأي. ومن ب: ذي الرأي من السلطان.

299) جابر بن زيد: كتاب النكاح (مخطوط ب): ص 2.

300) ـــ من ج.