أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٦٩حضوره فرق بينهما، ولا يرى عليهما تعزيرا 301. وعن ابي صفرة عن الربيع عن ضمام عن ابي الشعثاء انه كره ان يكون النكاح الا بولي 302 في جماعة من العشيرة. وعن ابي صفرة عن الربيع غن ضمام عن ابي الشعثاء انه قال: اذا لم يكن للمرأة ولي [ولي نكاحها] 303 عريف العشيرة، ويكون 304 ذلك امرا علانية. [انه] 305 ابي صفرة عن الربيع بن ضمام عن ابي الشعثاء [انه] 306 قال: اذا كانت المرأة في بعض القرى، ولم يكن لها ولي نكاحها الوالي، ويكون نكاحها علانية. وعن الربيع بن حبيب قال: لا نكاح الا بولي.
وممن روي عنه انه قال: لا نكاح الا بولي: عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وسفيان الثوري، وابن اب ليلى، وابن القاسم وابن
301) ابو غانم الخرساني: مدونة: مخطوط ج 2: ص 2.
302) الذي في روايات ضمام: [الا اذن الولي او في جماعة]: مخطوط أ: ص 5، مخطوط ب: ص 8
303) ـــ من ج. و النص في روايات ضمام مخطوط أ: ص 5، بمخطوط ب: ص 8
304) في روايات ضمام: وكان.
305) ــ من أ.
306) + من ج، س. والنص في روايات ضمام مخطوط أ: ص 5، مخطوط ب: ص 9.