أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

شبرمة 307، وابن المبارك، والشافعي، وعبد الله بن الحسن، و احمد، واسحاق، وابي عبيد القاسم بن سلام، وعدد كثير ممن [لم] 308 نذكر 309 قالوا: لا ينعقد النكاح الا بولي، والولي عندهم شرط في العقد لا يصح الا به. والسلطان اذا لم يكن الولي، على ما جاء الكتاب والسنة. وذهب ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الى جواز النكاح بغير ولي اذا وضعت نفسها في كفئها ولم يقصر عنها عن مهر مثلها، وللولي ان يخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها او يفرق بينهما 310. و خالفه صاحبه محمد بن الحسن وقال 311: ان تزوجت بغير اذن الولي كان النكاح موقوفا حتى يجوزه الولي او القاضي 312. وما قاله ابو حنيفة مخالف للسنة وخارج من قول اهل العلم، لأن الفروج لا توطأ الا بحلها من 313 انقطاع الشبه منها، و الاختلاف الذي اذكرنا بين الفقهاء انما كان النكاح الدائم الواقع على الصحة ومقتضى الشرع. واما السرقة التي انتشرت في بعض الناس اليوم لا 314 نعلم احدا قال بها من


307) س، أ: بشر. والتصحيح من ب، ج.

308) ـــ من ج، س.

309) أ: قد ذكر. وفي ب: تذكرهم.

310) السرخسي: المبسوط ج 5: 10: 14، 107 ــ 108: محمد بن الحسن: الجامع الصغير: 35.

311) ج، س: فقال.

312) السرخسي: المبسوط: 5: 10.

313) ج: وانقطاع.

314) س: فلا.