أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٧١السلف و الخلف، وانما هو تدرع الى السفاح باسم النكاح وبدعة احدثها الضعفاء و اهل الجهل بأحكام الله وما عليه السلف الصالح رحمهم الله 0
11) وذكرت هل يجوز للفتي ان يقول: النكاح بغير ولي حرام؟
الجواب: ان ذلك جائز وهوالمعروف 315 عند الفقهاء. سئل الربيع لن حبيب، وعبد الله ين عبد العزيز: هل يشهدان على النكاح بغير ولي و انه زنى، وانه حرام؟ فقال 316: رأينا انه حرام و يفرق بينهما، وما [أن] 317 نزعم انه حرام بدين فلا نقول بذلك. قل السائل: فقلت لعبد الله: ابلغك ان جابر ابن زيد كان يقول انه حرام؟ قال: نعم وارجوا ان يكون [رأيا منه] 318.
هكذا وجدت في آثار بعض اصحابنا رحمهم الله. وقد وجدت العرف عند الفقهاء باطلاق القول هذا حلال و خذا حرام
315) ج، س: العرف.
316) ج، س: فقالا.
317) + من ب.
318) في النسخ المخطوطة: ان يكون زانيا. والتصويب من الأصل المنقول منه [مخطوط مفصل بكتاب نكاح الشغار لعبد الله بن عبد العزيز: ورقة 331] وانظر رأي جابر في كتاب النكاح مخطوط أ: ص 1.