أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٧٢فيما [وقع] (319) تحريمه بالأصول القاطعة، وفيما وقع تحريمه فيما لم يأتِ فيه نص مقطوع فيه، وصحيح وفاسد فيما وقع من العبادات والعقود فيما أخَذَتْهُ أصولُ الْمَنْعِ وأصول الجَوَازِ. وقالوا فِيمَن أستحل ما وقع تحريمه نصاً كالميتة ولحم الخنزير، كافر وجاحد، لظهور الدليل عليه، وفيمن أستحل ما أختلف [فيه] (32) بالرأي وتنازعته أصول التحليل وأُصول التحريم كَذِي نَابِ من السباع وذي مخلب من الطير وذوات الحوافر، إنه مسلّم؛ لعموم (32) الدليل فيه، ولما احتمل من التأويلات فأعرف ذلك فيما سألت عنه وفيما لم تسأل عنه، وإنما عِلَلُ الفقه أَمَارَاتٌ وعلامات.
وأما قولك: إذا عقد النكاح بغير ولي ثم علم الولي فأجاز أصحابنا
النكاح؟ قد مضى القول في ذلك فيما تقدم فكان بعض يقول: إِذَا أَجازه الولي جاز، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب
وشريح، والقاسم بن محمد، وقاله عبد الله بن عبد العزيز. وقال محمد بن محبوب: إن وقع العقد بغير الأب فرق بينهما قبل
البناء، وإن كان بعد البناء قيل للزوج: إرض الولي.
12) وذكرت هل يتوارثان إذا مات أحدهما إن كان النكاح
بغير ولي؟
319) – من أ، س. - 320) – من أ، س، ج.
321 ب: لغموض.
،
72