أحكام الذكاة الشرعية محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا

أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ثانيا: كمال التذكية: وذلك بأن يقطع الذابح في الحيوان المذكى الحلقوم، والمريء، والودجين، مع مراعاة الخلاف الموجود في الحد الأدنى الذي يعتبر عند العلماء، وقد تقدم تفصيله.(1)

ثالثا: ذكاة الحيوان المشرف على الموت: لا بد أن يكون الحيوان المذكى معلوم الحياة أي أن تكون حياته مستقرة، وأما المريضة التي لم تشرف على الموت والتي أشرفت على الموت فقد انقسمت آراء أهل العلم إلى قولين:

1- أنها تذكى وتؤكل، وهذا الرأي قال به الجمهور منهم الإمام مالك،(2) والحنفية،(3) والشافعية،(4) والحنابلة،(5) والإباضية،(6) 0)وذلك إذا تحركت باليد، أو الرجل، أو طرف العين،أو الذنب بعد الذبح.

2- أن المذكى إذا وصل إلى حد يشرف على الموت وقرب منه، لا تصح ذكاته إلا بدليل على الحياة، قال به اللخمي من المالكية ورواية عن الإمام ملك(7) 1). أما إذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة.

(1) راجع حكم قطع والودجين، والمريء، والحلق ص20.

(2) القرافي، الذخيرة، ( مرجع سابق )، ج3 ص412.

(3) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماني، ( دار صادر،بيروت،لبنان، بدون طبعة، 1411هـ 1991م)،ج9ص305.

(4) محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج، ( مرجع سابق )، ج8 ص.117.

(5) البهوتي، كشاف القناع، ( مرجع سابق )، ج9 ص207 -208.

(6) 10) الكندي، بيان الشرع، ( مرجع سابق )، ج27ص93.

(7) 11) القرافي، الذخيرة، ( مرجع سابق )، ج3 ص412.

٤٧ / ٧٥