أحكام الذكاة الشرعية محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا

أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع وينهر الدم إلا الظفر والسن وسائر العظام، وقد ذكر العلماء في كتبهم الآلات الجائزة التذكية بها كالسيف، والسكين، والقصب، والحجر، والذهب، والفضة، والخنجر، والخشب المحدد وغيرها مما في شاكلتها، غير أن المالكية كرهوا الذبح بغير الحديد من غير حاجة ورغم ذلك تجوز الذبيحة.(1)

واختلف أهل العلم في الذبح بالظفر، والسن، والعظم إلى قولين:

القول الأول: تجوز التذكية بالعظم ولا يجوز بها بالسن والظفر أيا كان حالهما منفصلين أو متصلين، وهو ما ذهب إليه المالكية،(2) والحنابلة،(3) وأحد القولين عند الشافعية(4) إن كان عظم المأكول وهو ضعيف، وأحد القولين عند الإباضية.(5)

(1) انظر القرطبي، بداية المجتهد، ( مرجع سابق )، ج4ص115، وعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي،(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/1،1414هـ - 1994م)، ج 15 ص27-28، والنووي، روضة الطالبين، (مرجع سابق)، ج3ص243، ومنصور بن يوسف البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المتقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، (دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/9، 1408هـ - 1988م )، ج2ص397، و عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم(ط/1، 1421هـ ـ2000)، ج3ص236.

(2) القرطبي، بداية المجتهد، (مرجع سابق)، ج4ص115.

(3) ابن قدامة، الغني، ( مرجع سابق )، ج4ص49-50.

(4) النووي ،روضة الطالبين، ( مرجع سابق )، ج3ص243.

(5) الثميني، التاج المنظوم، (مرجع سابق)، ج3ص236.

٥٠ / ٧٥